السيد مصطفى الخميني
117
كتاب البيع
الأمر العاشر في جريان الفضولية في المعاطاة هل الفضولي يجري في المعاطاة ، أو لا ؟ أو في المسألة تفصيل ، بل وتفصيلات على اختلاف المباني في فائدة المعاطاة ؟ أم هي تختص ببعض صور الفضولي الماضية ، دون بعض ، فمع سبق المنع والغصب لا يجري ، وفي غير ذلك - حسب بعض النصوص - يجري ؟ وجوه ، بل أقوال . والذي يظهر لي : هو أن قضية ما سبق منا في تقرير المعاطاة ، وأن النزاع المعروف هناك منقلب عما عليه المشهور : هو أن الأصل جريان الفضولي في المعاطاة ، دون العقدي ، لأنها هي الأساس الأولي في بدو تأسيس المعاملات المعاوضية وغير المعاوضية ، ثم بعد إمساس الحاجة إلى المبادلة بالصيغة ، لعدم إمكان التعاطي في الأموال الكثيرة التجارية ، اعتبر العقد اللفظي ، وعليه تكون الروايات الصادرة في الفضولي نازلة على المعاطاتية ، لأنها الفرد الشائع حتى